حبس تاجر هيروين في التبين
قررت نيابة مايو والتبين، حبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته كمية من مسحوق الهيروين المخدر، لتوزيعها على المتعاطين بنطاق دائرة القسم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهم.
وكان النقيب محمد الحسيني، معاون وحدة مباحث التبين، يقوم بحملة أمنية ليلية وأثناء السير بالقرب من كوبري المرازيق، دائرة القسم اشتبه في المدعو و س ع، 37 سنة، عاطل ومقيم بالسيدة زينب، وبتفتيشه عثر معه على كمية كبيرة من مسحوق الهيروين المخدر، وميزان حساس، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.
وباصطحابه إلى ديوان القسم ومواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي متحصلات البيع، والميزان يستخدمه في وزن المواد المخدرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
عقوبة الاتجار في المخدرات تختلف حسب النوع
وفي هذا السياق قال الخبير القانوني والمحامي بالنقض ميشيل حليم: إن قانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ والخاص بشأن مكافحة المخدرات شدد على عقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد التصنيع أو الإتجار بنص المادة ٣٨ والتي نصت على السجن المشدد يصل الي عقوبة المؤبد وغرامة من خمسن ألف جنيه إلى ٢٠٠ ألف جنيه مصري كل من زرع أو صنع مواد مخدرة.
وأضاف "حليم" وعن عقوبة الإتجار فقد نصت المادة ٣٣ من ذات القانون السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى السجن المؤبد لكل من حاز وأحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار أو الجلب وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ ألف جنيه وتختلف العقوبة باختلاف نوع المخدر ومقدار الضرر وقصد الحيازة والأحراز فتشدد العقوبات أن كان نوع المخدر الهروين أو الكوكاين.
وتابع: ادرج حديثا بعض أنواع المخدرات الاختلاقية التي لم يكن هناك نص كونها غير مدرجة بالجداول كمثل الأيس والفودو، وقد شددت المادة ٣٤ من القانون على بعض الحالات تصل العقوبة للإعدام ومنها العود في الجريمة والبيع والترويج داخل دور العبادة ولكل موظف عام استغل نفوذه أو سلطانة في البيع أو الترويج او الجلب.
وواصل المحامي ميشيل حليم: لكل من استخدم قاصر لم يبلغ من العمر ٢١ عاما في عمليات البيع أو الترويج أو التسهيل وعن قصد الحيازة والأحراز فقد ميز المشرع بين قصد التعاطي أو الإتجار أو دون قصد من القصود في العقاب والتشديد وتختلف كل ضبطية طبقا للظروف والملابسات وما تنتهي إليه التحقيقات وللمحكمة تعديل القيد والوصف الوارد إليها بأمر الإحالة من النيابة العامة وقد استقرت أحكام محكمتنا العليا محكمة النقض المصرية أنه لتوافر قصد الاتجار وتوقيع العقوبة المشددة لا بد من توافر ما يثبت ذلك القصد بالأوراق كمثل الضبط فيحالة بيع أو ضبط أدوات تستعمل في التقطيع والتغليف كموازين أو غيرها دون النظر إلى كم المواد المخدرة المضبوطة فهي بذاتها لا تنبئ عن قصد الاتجار مهما كان مقدارها، ولا تعد التحريات أيضا دليلا كافيا مع الكم المضبوط مهما كان مقداره لإثبات قصد الاتجار وهنا على المحكمة أن تعدل وصف الاتهام للحيازة المجردة والتي تختلف عقوبتها عن الحيازة بقصد الإتجار.