رئيس التحرير
عصام كامل

استمرار حبس مسجل خطر لاتهامه بالاتجار في المخدرات بالجيزة

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس مسجل خطر 15 يوما على ذمة التحقيقات بمنطقة الصف بالجيزة.

وكانت الأجهزة الأمنية ضبطت المتهم وبحوزته كميات كبيرة من جوهر مخدر الحشيش تقدر بنحو 28 كيلو جرام تبلغ قيمتها 2 مليون جنيه، وتم التحفظ علي المضبوطات التي كانت بحوزته وإرسالها إلى المعمل الكيميائي لفحصها.

وتلقى قسم شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة بلاغا مفادها قيام عنصر إجرامى بالإتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة المركز وكرا لمزاولة أعماله الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطه وبحوزته "كمية من مخدر الحشيش وزنت 28 كيلو جرام، 2 هاتف محمول، سيارة "ملاكى"، مبلغ مالى"، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة "1،960،000  مليون وتسعمائة وستون ألف جنيه تقريبًا".

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

 

عقوبة الاتجار في المخدرات تختلف حسب النوع

قال الخبير القانوني والمحامي بالنقض ميشيل حليم: إن قانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ والخاص بشأن مكافحة المخدرات شدد على عقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد التصنيع أو الاتجار بنص المادة ٣٨ والتي نصت على السجن المشدد يصل الي عقوبة المؤبد وغرامة من خمسن ألف جنيه إلى ٢٠٠ ألف جنيه مصري كل من زرع أو صنع مواد مخدرة

وأضاف "حليم" وعن عقوبة الاتجار فقد نصت المادة ٣٣ من ذات القانون السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى السجن المؤبد لكل من حاز وأحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار أو الجلب وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ ألف جنيه وتختلف العقوبة باختلاف نوع المخدر ومقدار الضرر وقصد الحيازة والأحراز فتشدد العقوبات ان كان نوع المخدر الهروين أو الكوكاين.

وتابع: أدرج حديثا بعض أنواع المخدرات الاختلاقية التي لم يكن هناك نص كونها غير مدرجة بالجداول كمثل الأيس والفودو، وقد شددت المادة ٣٤ من القانون على بعض الحالات تصل العقوبة للإعدام ومنها العود في الجريمة والبيع والترويج داخل دور العبادة ولكل موظف عام استغل نفوذه أو سلطانه في البيع أو الترويج او الجلب.

وواصل المحامي ميشيل حليم: لكل من استخدم قاصر لم يبلغ من العمر ٢١ عاما في عمليات البيع أو الترويج أو التسهيل وعن قصد الحيازة والأحراز فقد ميز المشرع بين قصد التعاطي أو الاتجار أو دون قصد من القصود في العقاب والتشديد وتختلف كل ضبطية طبقا للظروف والملابسات وما تنتهي إليه التحقيقات وللمحكمة تعديل القيد والوصف الوارد إليها بأمر الإحالة من النيابة العامة وقد استقرت أحكام محكمتنا العليا محكمة النقض المصرية أنه لتوافر قصد الاتجار وتوقيع العقوبة المشددة لا بد من توافر ما يثبت ذلك القصد بالأوراق كمثل الضبط فيحالة بيع أو ضبط أدوات تستعمل في التقطيع والتغليف كموازين او غيرها دون النظر إلى كم المواد المخدرة المضبوطة فهي بذاتها لا تنبئ عن قصد الاتجار مهما كان مقدارها، ولا تعد التحريات أيضا دليلا كافيا مع الكم المضبوط مهما كان مقداره لإثبات قصد الاتجار وهنا على المحكمة أن تعدل وصف الاتهام للحيازة المجردة والتي تختلف عقوبتها عن الحيازة بقصد الاتجار.

الجريدة الرسمية