رئيس التحرير
عصام كامل

التحقيق مع قائد سيارة يجمع الدقيق ويبيعه في السوق السوداء بالجيزة

دقيق مدعم بلدي
دقيق مدعم بلدي

طلبت نيابة الجيزة التحفظ على كمية من الدقيق حيث تم ضبط 8 أطنان دقيق وأرز لبيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة، والتحقيق مع قائد سيارة دون لوحات معدنية أثناء سيره بمحافظة الجيزة، لتجميعه الدقيق وبيعه في السوق السوداء في الجيزة. 

كما طلبت إرسال عينات من المضبوطات للمعمل الجنائي لإعداد تقرير حولها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة

أحبطت إدارة مباحث التموين بالجيزة، بإشراف اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، محاولة قائد سيارة دون لوحات معدنية، بيع 8 أطنان دقيق مدعم بالسوق السوداء في منطقة الجيزة.

تلقى اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد يحيى زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة، يفيد بضبط قائد سيارة دون لوحات معدنية أثناء سيره بمحافظة الجيزة، لتجميعه كمية قدرها 8 أطنان "دقيق بلدي مدعم" مخصص ربطًا على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم، قام المتهم بتجميعه للاتجار به في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، مستوليًا على الدعم المقرر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

الغش التجاري

وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

أما احتكار السلع وإخفاؤها فعقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات بموجب قانون التموين، كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة، وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

الجريدة الرسمية