الدستور حددها.. تفاصيل مراحل انتخاب رئيس جمهورية العراق
أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، البدء بالتصويت السري لاختيار رئيس الجمهورية.
وافتتح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية بحضور 258 نائبًا.
المراحل الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية
وفيما يلي المراحل الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا بتشكيل مجلس الوزراء.
المادة (٧٠)
أولًا: ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسًا للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
ثانيًا: إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الاصوات، ويعلن رئيسًا من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.
المادة (٧١)
يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور.
المادة (٧٦)
أولا: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
ثانيا: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف.
مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء
ثالثا: يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدًا لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما، عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند “ثانيا” من هذه المادة.
رابعا: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزا ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين،والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة.
خامسا: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح اخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوما في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.