رئيس التحرير
عصام كامل

هل تختلف عقوبة تصنيع المواد المخدرة عن الاتجار فيها؟ خبير قانوني يجيب

اشرف ناجي المحامي
اشرف ناجي المحامي

قال الخبير القانوني والمحامي بالنقض أشرف ناجي: إن  قانون مكافحة المخدارت يعاقب على حيازة المخدرات بشتى صورها وأنواعها سواء إنتاج أو زراعة أو جلب أو تصنيع أو حيازة مجردة ولكن تختلف مدة العقوبة مع اختلاف قصد الحيازة، حيث إنه وفقا للقانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات تكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات مع الغرامة التي لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه إذا كانت الحيازة بقصد التعاطى.

 

وأوضح أنه تكون العقوبة من سنة إلى ست سنوات وغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه إذا كانت الحيازة مجردة بدون قصد وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ستة سنوات وتصل الى الاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف ولا تزيد عن مائتي ألف إذا كانت الحيازة بقصد الاتجار بل وتصل العقوبة إلى الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد عن خمسمائة ألف إذا كانت الجريمة جلب مخدرات من الخارج إلي داخل البلاد.


 وأضاف ناجي: هناك ظروف مشددة في قانون مكافحة المخدرات بشأن انتاج وتصنيع المخدرات أو كان المخدر محل الجريمة من الكوكايين والهيرويين،  فقد نصت المادة 34 من قانون مكافحة المخدرات على أنه يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

 (أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أوباع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

 

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

 

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

 

وتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أومن فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

 

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة علىتداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

 

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.
 

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

 

كما نصت المادة رقم 38 من قانون مكافحة المخدرات على أنه: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن المشددوبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرًا مخدرًا أو نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم ٥ وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا».

 

وتابع "ناجي": وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم ١".

الجريدة الرسمية