ما حكم جمع الصلوات الخمس بسبب ظروف العمل؟ الإفتاء تجيب
حكم جمع الصلوات الخمس.. يرغب الكثيرون في معرفة ما حكم جمع الصلوات الخمس بسبب ما يعانيه البعض من ضغط العمل وعدم وجود وقت للصلاة.
حكم جمع الصلوات الخمس
الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، قال إن الأصل في الجمع بين الصلوات أن يكون أثناء السفر، فيجمع المسافر بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
وأوضح «ممدوح» خلال بث مباشر لدار الإفتاء على «فيسبوك»، في إجابته عن سؤال: «ما حكم جمع الصلوات للطلاب بسبب الدروس؟»، أنّ طريقة الجمع بين الصّلوات تكون من خلال الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، في وقت واحد منهما، حيث يقوم المسلم بتقديم صلاة العصر، فيصليها في وقت صلاة الظهر، ويسمّى الجمع حينها جمع تقديم، أو يقوم بتأخير صلاة الظهر، ثمّ يصليها في وقت صلاة العصر، وبالتالي يسمّى ذلك بجمع التّأخير، وكذلك في المغرب والعشاء.
وأشار إلى أن بعض العلماء أجاز لغير المسافر أن يجمع بين الصلوات للضرورة القصوى، ولا يكون ذلك أصلًا ثابتًا، ضاربًا مثلًا على ذلك بأنه يجوز للطيب أن يجمع بين الصلوات إذا كان يجرى جراحة لمريض تستغرق وقتا طويلا يضيع عليه الصلاة، كالطبيب الذي يجري جراحة من قبل صلاة الظهر وينتهي منها بعد العصر فله أن يجمع بين الصلاتين جمع تقديم.
وأفاد بأنه على الطالب الذي يسأل عن حكم الجمع بين الصلوات بسبب الدروس أن يستأذن من المعلم لأداء الصلاة، فإن لم يتمكن من ذلك جاز له الجمع بين الصلوات، منوهًا بأن الجمع لا يعني قصر الصلاة فالظهر يصلى أربع ركعات، والعصر كذلك أربع ركعات.
حكم جمع الصلوات بدون عذر
وأكدت دار الإفتاء أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، ومنـزلتها من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وقد عُنِي الإسلام في كتابه وسنته بأمرها، وشدَّد كل التشديد في طلبها وتقييد إيقاعها بأوقات مخصوصة؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، وقد حذَّر أعظم التحذير من تركها؛ ففي "الصحيحين" -واللفظ لمسلم- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ».
وقد بلغ من عناية الإسلام بها أن أمر المسلمين بالمحافظة عليها في الحضر والسفر، والأمن والخوف، والسلم والحرب، حتى في أحرج المواقف عند اشتداد الخوف حين يكون المسلمون في المعركة أمام العدو؛ قال تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 238-239]، أي: فَصلُّوا حال الخوف والحرب، مشاة أو راكبين كيف استطعتم بغير ركوع ولا سجود بل بالإشارة والإيماء، وبدون اشتراط استقبال القبلة؛ قال تعالى: ﴿وَللهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ إِنَّ اللهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 115].
وشرع جمع الصلوات للعذر؛ فتؤدي الظهر مع العصر تقديمًا أو تأخيرًا، وتؤدي المغرب مع العشاء، بشرط أن ينوي ذلك قبل دخول وقت العصر أو العشاء، ومن هذه الأعذار الوحلُ؛ قياسًا على السفر بجامع المشقة في كل؛ فلقد أخرج الإمامان البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا"، وما أخرجه الإمام مسلم عن معاذ رضي الله عنه قال: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا".
رأي الأزهر الشريف
وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكتروني، أن الله تعالى يقول «إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا»، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقت كل صلاة في السنة النبوية المطهرة وتبعه على ذلك الصحابة ومن جاء بعدهم إلى يومنا هذا.
وأكد المركز في بيان له أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكاسل عن الصلاة في جماعة ولا عن أدائها في وقتها، فقد حذرنا الله تعالى من ذلك، وبين أن ذلك من صفات المنافقين فقال تعالى في سورة النساء واصفًا حالهم: «وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى».
وأشار إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها المحدد لها إلا لعذر شرعي، ولا يكون ذلك عادة له، قال تعالى: «فويل للمصلين(4) الذين هم عن صلاتهم ساهون»الماعون.
فإذا كان له عذر شرعي جاز له أن يجمع بين الصلوات التي يمكن الجمع بينها تقديمًا أو تأخيرًا في وقت أحدهما الذي يستطيع الصلاة فيه.