ضبط بحوزتهم ماكينات طباعة.. حبس 3 عاطلين لاتهامهم بتزوير نقود بالوراق
أمرت نيابة الجيزة بحبس 3 عاطلين، لاتهامهم بتزوير نقود حيث ضبط بحوزة المتهمين ماكينات لطباعة النقود وتزويرها، وترويجها على عملائهم بالوراق.
وإعترف المتهمون بارتكابهم للواقعة، بأنهم يقومون بتزوير النقود عن طريق الماكينات الخاصة بهم، حيث قاموا بتزوير مبالغ مالية كبيرة، وضبط بحوزتهم من النقود المزيفة 30 ألف جنيه.
وكانت الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط تشكيل عصابي لاتهامه بحيازة مبلغ مالي زائف بمنطقة الوراق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.
وكانت معلومات وردت لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد بتورط 3 عاطلين في تزوير النقود، وترويجها بمنطقة الوراق.
وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وضُبِط بحوزتهم مبلغ مالي مزيف، اعترفوا بتزويره لترويجه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
العقوبة القانونية
من جانبه قال محمد ميزار المحامي والمستشار القانوني إن جريمة التزوير تعتبر من الجرائم الخطيرة التي تمس بالثقة العامة، والتي تهدد الأمن والاستقرار في المجتمع وتهدد أركانه، كونها تستهدف المحررات الكتابية سواء أكانت رسمية أو عرفية، وذلك من خلال تغيير الحقيقة فيها، حيث إن هذه المحررات المكتوبة تلعب دورًا كبيرًا في الحياة اليومية سواء بالنسبة للدولة في تسيير الأمور المتعلقة بالإدارة العامة، أو بالنسبة للأفراد الذين يعتمدون عليها في معاملاتهم المختلفة لإِثبات علاقاتهم وما ينتج عنها من نزاعات.
وتابع ميزار: هذه الجريمة تضر بالمجتمع من ناحية اجتماعية واقتصادية، حيث إنها تؤدي إلى ضياع الحقوق في المجتمع، ومنحها لغير أصحابها، وذلك بالالتفاف على الشرع والنظام بتغيير الحقائق.
وأضاف ميزار: وجاءت عقوبات جريمة التزوير وفقا للقانون كالآتي: المادة 211: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.
واستطرد ميزار قائلا: كما نصت المادة 212: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.
واختتم ميزار: كما نصت المادة 213: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.. كما نصت المادة 215: كل شخص ارتكب تزوير في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.