عقوبة التحايل وإعطاء بيانات غير صحيحة للحصول على تمويل مشروعات
نص قانون المشروعات الصغيرة، على عقوبات مشددة بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من حصل على تمويلات لإقامة مشروعات وتبين بعد ذلك التحايل وعدم الجدية.
مخالفة الأغراض المتفق عليها
وتنطبق العقوبات على كل من خالف الأغراض المتفق عليها لمنح التمويل، أو حصل على تمويل من الجهاز أو ضمانة من أحد كيانات أو شركات ضمان مخاطر الائتمان بأوراق أو بيانات غير صحيحة، وتقضى المحكمة، فضلًا عن العقوبة المحكومة بها، برد ما يعادل إجمالي قيمة المديونية المستحقة.
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من زاول نشاطًا بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقًا للبندين (١، ٢) من المادة (٩٢) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاطًا بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقًا لبند (٣) من المادة (٩٢) من هذا القانون.
التصالح
نصت المادة (107) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن للوزير المختص أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادة (103) من هذا القانون، وذلك على النحو الآتي:
1. قبل صدور حكم بات في الدعوى، مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز فضلًا عن نسبة (%50) من قيمة التمويل.
2. بعد صدور حكم بات في الدعوى، مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز فضلًا عن مثل قيمة التمويل، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام.