رئيس التحرير
عصام كامل

ما مصير الدعوى الجنائية في حالة وفاة أحد الخصوم؟.. قانوني يجيب

محكمة
محكمة

كشف عبدالفتاح رضا المحامي، الخبير القانوني، موقف الدعوى القضائية في حالة وفاة أحد الخصوم، وقال إنه في هذه الحالة تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة ٣٠ من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.
وأضاف أن المادة ٢٥٩ المعدلة بالقانون ٣٧ لسنة ١٩٧٢، من ذات القانون، نصت على أن تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني، ومع ذلك لا تنقضي بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ١٥ من هذا القانون والتي تقع بعد تاريخ العمل به وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها.
واوضح أنه أحيانا يحدث بعد الحكم بانقضاء الدعوي الجنائية للوفاة أن يظهر المتهم حيا، وإذا تبين أن المتهم لا يزال على قيد الحياة فيعتبر الحكم الذي صدر بإنقضاء الدعوي الجنائية لوفاته، انما هو مجرد خطأ مادی من سلطة محكمة الموضوع، فلا يصح القول بأن هناك حكمًا حاز قوة الشئ المحكوم فيه، وسبيل ذلك الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته لتستدرك هي خطأها، وهذاوطبقا لما نصت عليه المادة ٢٥٩ المعدلة بالقانون ٣٧ لسنة ١٩٧٢ من قانون الاجراءات الجنائية اذا انقضت الدعوى الجنائية بسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم مثلا أو العفو عنه فإن ذلك لا يكون له تأثير في الدعوى المدنية.

وأضاف ان الحكم لا يمكن أن يكون لميت أو على ميت، فإذا ما تبين أن ذلك كان علی أساس خاطئ فلا يصح القول بأن هناك حكما حاز قوة الشئ المحكوم فيه لا يصح العدول عنه، فإذا تبين أن المتهم الذي قضى بانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضده بالوفاة ثم تبين أنه لا يزال على قيد الحياة، فإن ما وقعت فيه المحكمة التي صدرت الحكم انما هو مجرد خطأ مادی من سلطة محكمة الموضوع يجب إصلاحه، وسبيل ذلك الرجوع الى المحكمة التي أصدرته لتستدرك هي خطأها.

كما اوضح عبدالفتاح أنه لا تأثير لوفاة المتهم على الدعوى المدنية، فإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها، حيث أن المادة ٢٥٩ من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه، فلا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها لما كان ذلك، وكانت وفاة أحد طرفي الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع على ما تقضي به المادة ١٣١ مرافعات من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية وتعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة النقض بحصول التقرير بالطعن وتقديم الأسباب في الميعاد القانوني، كما هو الحال في الطعن الحالي ومن ثم فلا محل لإعلان ورثة الطاعن.

كما أشار الى أنه اذا كان هناك عدد من المتهمين في قضية واحدة، فإذا ما توفي أحد المتهمين في الجريمة فإنه يترتب على وفاته انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتوفي فقط ولا أثر لوفاته على بقية المتهمين المساهمين الآخرين معه في ارتكاب الجريمة.
                 
     

الجريدة الرسمية