تعرف على عقوبة فتح عيادة بيطرية مخالفة
حدد قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب البيطري، ضوابط واشتراطات مزاولة المهنة مع إقراره عددا من العقوبات لكل من تسول له نفسه مخالفة أحكام هذا القانون.
وأقرَّ قانون مزاولة الطب البيطري ضوابط وآليات ممارسة المهنة وفق قواعد وأسس معينة، كما وضع القانون عقوبات رادعة لمَن زاول المهنة على وجه يخالف أحكام القانون بغرامة تصل لـ10 آلاف مع غلق العيادة.
شروط مزاولة مهنة الطب البيطري
يجوز له أن يرخص لطبيب بيطري أخصائي في مزاولة مهنة الطب البيطري في جهة معينة بمصر لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد وفقا للشروط المبينة في هذا الترخيص.
ويجوز له بعد أخذ رأي مجلس نقابة الأطباء البيطريين أن يرخص لطبيب لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى في مزاولة مهنة الطب البيطري في مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة على ألا تجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة إذا كان هذا الطبيب من المشهود لهم بالتفوق في مهنتهم وكانت خدماته لازمة لعدم توافر أمثاله في مصر.
ونصت المادة 5 من القانون على أن: "يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة العمومية طلبا موقعا عليه منه يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال - وعليه أن يؤدى رسما للقيد بسجل الوزارة قدره جنيه واحد.
ويقيد فى السجل اسم الطبيب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة الامتحان أو الاعفاء منه حسب الأحوال وتعطى صورة من هذا القيد مجانا إلى المرخص له في مزاولة المهنة.
ولا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.
نشر الجدول الرسمي للبيطريين المرخص لهم
وتتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمي لأسماء لأطباء البيطريين المرخص لهم في مزاولة المهنة وتقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه من تعديلات.
كما يجوز له أن يرخص لطبيب بيطري أخصائي في مزاولة مهنة الطب البيطري في جهة معينة بمصر لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد وفقا للشروط المبينة في هذا الترخيص.
عقوبة المخالفين
وطبقًا لقانون المسئولية الطبية الجديد يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب البيطري على وجه يخالف أحكام هذا القانون.
وفى حالة العود يجوز الحكم بالعقوبتين معًا.
حددت المادة 10 من قانون رقم 416 لسنة 1954 بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب البيطري حتى عام 2020 عقوبات على من يخالف أحكام القانون.
وجاء نصها كالتالي: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن زاول مهنة الطب البيطري على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.
وفى جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما، وذلك على نفقة المحكوم عليه.