رئيس التحرير
عصام كامل

5 ديسمبر.. فتح باب المرافعات في محاكمة صاحب كافيه متهم بقتل زوجته بالنزهة

محكمة
محكمة

حددت محكمة جنايات شمال القاهرة جلسة 5 ديسمبر المقبل لفتح باب المرافعات في محاكمة صاحب كافيه لاتهامه بقتل زوجته طعنا بالسكين داخل شقتهما بسبب خلافات أسرية في النزهة.

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة بارتكابه الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لوجود خلافات بينهما وسابقة انفصالهما وردها إلى عصمته مرة أخرى، وحال تواجدهما بالشقة محل سكنهما حدثت بينهما مشادة كلامية لذات السبب تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها بالتعدي عليها بالضرب باستخدام (2 قطعة سلاح أبيض "مطواة - سكين") تحصل عليهما من مطبخ الشقة، نتج عن ذلك إصابتها والتى أودت بحياتها، وتم بإرشاده ضبط الأسلحة البيضاء المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

أقوال شقيق المجني عليها

وبسؤال شقيق المجني عليها، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، قرر بأنه حال اتصاله هاتفيًا بشقيقة المجني عليها تبين عدم تجاوبها فتوجه للمنطقة محل سكنها وتقابل مع زوجها مالك كافية بالمنطقة محل البلاغ، ومقيم بذات العنوان، وبسؤاله عـن شـقيقته قرر بتواجدها بالشقة سكنهما، وقام بتسليمه مفتاح الشقة للاطمئنان عليها.

وأضاف، أنه لدى دخوله فوجئ بها مذبوحة وبها عدة طعنات متفرقة بجسدها.

مقتل ربة منزل بالنزهة
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة النزهة يفيد بتلقيه بلاغا  بالعثور على جثة سيدة بمسكنها كائن بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة “ربة منزل - مقيمة بمحل البلاغ”، وبها إصابات عبارة عن جرح بالرقبة، وعدة طعنات متفرقة بالجسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية