رئيس التحرير
عصام كامل

اليوم.. محاكمة صاحب كافيه متهم بقتل زوجته بالنزهة

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة صاحب كافيه لاتهامه بقتل زوجته طعنا بالسكين داخل شقتهما بسبب خلافات أسرية في النزهة.

مقتل سيدة بالنزهة

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بالعثور علي جثة سيدة مقتولة داخل شقتها في النزهة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة بها عدة طعنات متفرقة بجسدها داخل شقتها وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة


واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.


وبإجراء التحريات تبين، أن زوجها قام بقتلها بعد تعدى عليها بسلاح أبيض  ونتج عنها وفاتها فى الحال.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية