عايزها ترجع البيت.. تفاصيل جديدة في اتهام عامل لزوجته بحرق طفله بالوراق
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل إدعاء عامل وكذب روايته المختلقة بقيام زوجته بحرق نجلها وتعذيبه، وإحداث إصابته بحروق متفرقة في الجسد بالوراق.
وأمرت النيابة بإيداع الطفل"كريم. ه" 14 عامًا في إحدى دور رعاية، بعدما تركته والدته برفقة الأب وزوجته الثانية بالوراق.
وقال الزوج إنه اختلق رواية ضرب زوجته لنجله بسبب رغبته في عودتها إليه بعد أن تركت منزل الزوجية وذهبت لذويها في وراق العرب واتهما بتلك الواقعة.
وكشفت التحريات كذب الزوج وأنه ادعى عليها ذلك، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات قال "كنت عايزها ترجع البيت، لأنها سابته وراحت بيت أبوها".
وكشفت التحريات عدم صحة الاتهام وادعى العامل بقيام زوجته بحرق نجله بسبب خلافات أسرية بينهما حيث اختلق العامل الواقعة واتهم زوجته وأسرتها بالتعدي على نجله، لرغبته فـي عودة زوجته اليه لوجود خلافات زوجية بينهما، قامت على أثرها بترك مسكن الزوجية.
وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا من عامل 42 عاما اتهم فيه زوجته 25 عاما مقيمة بوراق العرب، بالتسبب في حرق ابنه 13عاما بمنطقة الوراق، وتسببت في إصابته بحروق وسحجات متفرقة بالجسم.
وبإجراء التحريات تبين عدم صحة رواية مقدم البلاغ، وأن خلافات زوجية دفعت العامل لتوجيه اتهام لزوجته بإصابة ابنه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه العامل، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة البلاغ الكاذب
وقال أشرف ناجي المحامي، إن القانون المصري اهتم بجريمتي إزعاج السلطات والبلاغ الكاذب طبقا لما نص في المواد أرقام 135، 305 من قانون العقوبات حيث تنص المادة 135 على أن "كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأى طريقة كانت عن وقع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج".
وأشار ناجي، أن هذه المادة أوضحت بأن من يزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية عن طريق الإخبار بأى طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يواجه عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تنص المادة 305 من قانون العقوبات على ((وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به))،وقد اوضح القانون أن عقوبة الإبلاغ الكاذب هي العقوبة المنصوص عليها فى المادة 303 من قانون العقوبات وهى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وأردف ناجي، أن هذه العقوبات غير كافية وغير رادعة في الوقت الحالي وأنه يجب على المشرع المصرى تشديد العقوبات على هذه الجرائم لما لها من آثار سلبية فى الوقت الحالى من سرعة انتشار اى خبر كاذب أو بلاغ بإزعاج السلطات على أنه بلاغ حقيقي ويكون قد وصل لملايين المواطنين فى مختلف دول العالم بما قد يسيء إلى دولتنا خصوصا انه قد لا يصل نفى الخبر إلى ذات الأشخاص بما قد يترك انطباعا سلبيا عن حالة البلاد وأمنها واستقرارها الحالي التي وصلت له الآن بحمد الله وبفضل جهود رجال الجيش والشرطة الساهرين على حفظ الأمن والنظام.