رئيس التحرير
عصام كامل

حالات قبول الدفاتر التجارية لإثبات الدعاوى المقامة من التجار بالقانون

الدفاتر التجارية
الدفاتر التجارية

حدد قانون مزاولة مهنة التجارة، ضوابط وإجراءات قبول الدفاتر التجارية لإثبات الدعاوي المقامة من التجار، حيث نص القانون فى المادة 70 على أنه يجوز قبول الدفاتر التجارية للإثبات فى الدعاوى المقامة من التجار أو المقامة عليهم متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية


 

اثبات فى الدعاوى القضائية 

وحدد القانون حالات تكون قبول الدفاتر التجارية للاثبات فى الدعاوى القضائية  وفقًا للقواعد الآتية:
1- تكون البيانات الواردة بالدفاتر حجة على صاحبها. ومع ذلك لا يجوز لمن يريد أن يستخلص من هذه الدفاتر المطابقة لأحكام القانون دليلًا لنفسه أن يجزئ ما ورد بها من بيانات.
2- تكون البيانات الواردة بالدفاتر المطابقة لأحكام القانون حجة لصاحب هذه الدفاتر على خصمه التاجر، إلا إذا نقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره المطابقة لأحكام القانون أو أقام الدليل بأى طريق آخر على عدم صحتها.
3- إذا كانت دفاتر كل من الخصمين مطابقة لأحكام القانون وأسفرت المطابقة بينها عن تناقض بياناتها، وجب على المحكمة أن تطلب دليلًا آخر.
4- إذا اختلفت البيانات الواردة بدفاتر الخصمين وكانت دفاتر أحدهما مطابقة لأحكام القانون ودفاتر الآخر غير مطابقة، فالعبرة بما ورد بالدفاتر المطابقة إلا إذا أقام الخصم الدليل على خلاف ما ورد بها. ويسرى هذا الحكم إذا قدم أحد الخصمين دفاتر مطابقة ولم يقدم الآخر أية دفاتر.
وطبقا للقانون، يجوز فى المواد التجارية الاتفاق على التحكيم قبل قيام النزاع أو بعد قيامه مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى القوانين الخاصة. 
ونص القانون على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسك الدفاتر التى تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها وعلى وجه الخصوص دفترى اليومية والجرد بطريقة تكفل بيان مركزه المالى وماله من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بالتجارة.
 

حالات يعد فيها الصك شيكا 
 

يحدد القانون الحالات التي يعد فيها الصك الخالي شيكًا كالتالي:

- إذا كان الشيك خاليًّا من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء فى المكان الذى يوجد به المركز الرئيسي للبنك المسحوب عليه.

- إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره اعتبر أنه صدر في موطن الساحب.

والشيك الصادر في مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا على بنك، والصك المسحوب في صورة شيك على غير بنك أو المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكًا.

وإذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وبالأرقام معًا فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ المكتوب بالحروف
 

الجريدة الرسمية