رئيس التحرير
عصام كامل

من هي الزوجة الناشز ومتي تُرفض دعوى النشوز؟

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

قال وليد هارون المحامي إن الزوجة الناشز هي التي تركت منزل الزوجية، مشيرا إلي أن الزوج يلجأ لرفع دعوي نشوز إذا تركت الزوجة منزل الزوجية.

وأوضح أن المحكمة تحكم لصالح الزوج اذا استطاع توفير مسكن آمن يصلح الإقامة، والا يتم رفض الدعوى.

وأكد علي أن القانون اباح للرجل في حال نشوز الزوجة ان يرفع عليها انذار للطاعة، واذا لم تعترض الزوجة في خلال ثلاثون يوما من انذار الطاعة، جاز للزوج أن يرفع عليه دعوى نشوز، يحصل علي حكم نشوز ويحرمها من حقوقها الشرعية.

وما عن حكم الشرع فيها،  فقالت دار الإفتاء المصرية فتقول: قال الله تعالى: "وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا"، فالنشوز هو: خروج الزوجة عن الطاعة الواجبة للزوج.
ومن صور النشوز خروج الزوجة بغير إذن زوجها لغير حاجة، وإغلاق المرأة الباب في وجه زوجها، وعدم فتحها الباب له ليدخل، وذلك مع منعه من فتح الباب، وكذلك حبس الزوج يعتبر من النشوز، وتكون المرأة ناشزا بمنعها الزوج من الاستمتاع بها حيث لا عذر، إلا منعه من ذلك تدللا.


قال الإمام الطبري في "تفسيره" (8/ 299، ط. مؤسسة الرسالة): ["نشوزهن" يعني: استعلاءَهن على أزواجهن، وارتفاعهن عن فُرُشهم بالمعصية منهن، والخلاف عليهم فيما لزمهنَّ طاعتهم فيه، بُغضًا منهن وإعراضًا عنهم]


وقال الخطيب الشربينى فى "مغني المحتاج" (3/ 259، ط. دار الفكر): [وَالنُّشُوزُ هُوَ الْخُرُوجُ مِن الْمَنْزِلِ بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ لا إلَى الْقَاضِي لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ، وَلا إلَى اكْتِسَابِهَا النَّفَقَةَ إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ، وَلا إلَى اسْتِفْتَاءٍ إذَا لَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا فَقِيهًا وَلَمْ يَسْتَفْتِ لَهَا، وَكَمَنْعِهَا الزَّوْجَ مِنْ الاسْتِمْتَاعِ وَلَوْ غَيْرَ الْجِمَاعِ لا مَنْعِهَا لَهُ مِنْهُ تَدَلُّلًا، وَلا الشَّتْمُ لَهُ، وَلا الإِيذَاءُ لَهُ بِاللِّسَانِ أَوْ غَيْرِهِ بَلْ تَأْثَمُ بِهِ، وَتَسْتَحِقُّ التَّأْدِيبَ عَلَيْهِ، وَيَتَوَلَّى تَأْدِيبَهَا بِنَفْسِهِ عَلَى ذَلِكَ]

يترتب على نشوز المرأة ما يلي:

1- استحقاق الإثم، لأن النشوز حرام شرعا.

2- سقوط النفقة والسكنى، فالناشز لا نفقة لها ولا سكنى، لأن النفقة إنما تجب في مقابلة تمكين المرأة زوجها من الاستمتاع بها بدليل أنها لا تجب قبل تسليمها نفسها إليه، وإذا منعها النفقة كان لها منعه من التمكين.

3- جواز التأديب، وذلك بوعظها أو هجرها أو ضربها ضربا غير مبرح في بعض الحالات.

فإن رجعت الزوجة عن إصرارها على النشوز سقط ما ترتب على النشوز، إلا الوعظ بصفة عامة فإنه لا يسقط، لأنه من التناصح على الخير، ولا يضر بالزوجة. والله تعالى أعلم
 

الجريدة الرسمية