رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على الخدمات الإسعافية في قانون التأمين الصحي

التأمين الصحى
التأمين الصحى

حدد قانون التأمين الصحى الشامل الخدمات الإسعافية وهى الخدمات الطبية السريعة أو المتحركة التي تقدم إلى المصاب بشكل فوري لتجنب حدوث مضاعفات خطيرة تؤثر عليه وعلى حياته، كما تقدم للأشخاص الذين يعانون من أمراض ونوبات مفاجئة خطيرة حتى يتم حمايتهم من أية تأثيرات قد تؤدي لوفاتهم.


خدمات التأمين الصحي

ونصت المادة ٢٨ من قانون التأمين الصحى الشامل لهيئة الاعتماد والرقابة في سبيل تحقيق أهدافها اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة لذلك ولها على الأخص ما يأتي:

 

1-  الإشراف والرقابة على جميع المنشآت الطبية وأعضاء المهن الطبية العاملين بقطاع تقديم الخدمات الطبية والصحية وفقا لأحكام هذا القانون.

 

2-  وضع معايير الجودة للخدمات الصحية واعتماد تطبيقها على منشآت تقديم الرعاية الطبية.

 

3- الاعتماد والتسجيل للمنشآت الطبية المستوفاة لمعايير الجودة المشار إليها بالبند السابق للعمل بالنظام، وتكون مدة الاعتماد والتسجيل أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بذات الشروط.

 

4-  إجراء التفتيش الدوري على المنشآت المعتمدة والمسجلة للعمل فى هذا النظام.

 

5-  إيقاف أو إلغاء الاعتماد والتسجيل حال مخالفة المنشأة الطبية لأى من اشتراطات منح الاعتماد والتسجيل.

 

6-  الاعتماد والتسجيل لأعضاء المهن الطبية وفقا للتخصصات والمستويات المختلفة للعمل بالنظام،  وإجراء التفتيش الدوري عليهم بالجهات المعتمدة والمسجلة للعمل فى هذا النظام.

 

7-  إلغاء أو إيقاف الاعتماد والتسجيل لأعضاء المهن الطبية للعمل بالنظام حال مخالفة أي من اشتراطات منح الاعتماد والتسجيل.

 

8-  توفير الوسائل وإصدار القواعد والنظم التي تضمن كفاءة النظام وشفافية الأنشطة التي تمارس فيه.

 

9-  التنسيق والتعاون مع هيئات الرقابة الطبية  في الخارج والجمعيات والمنظمات الدولية التي تجمعها أو تنظم عملها.

التأمين الصحي الشامل

10-  التنسيق مع المنشآت الطبية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء وفقا للمعايير الدولية.

 

11-  دعم القدرات الذاتية للمنشآت الطبية للقيام بالتقييم الذاتي.

 

12-  إعلام المجتمع بمستوى جودة الخدمات بالمنشآت الطبية.

الجريدة الرسمية