بعد الحكم على الجناة.. تفاصيل مقتل شاب قبل ساعات من زفافه بالشرقية
قضت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية اليوم بالمؤبد للمتهم الأول بقتل سائق بدائرة مركز أبوحماد لسرقة مركبته (توك توك) و15 عاما سجن مشدد للثاني فيما برأت المحكمة المتهم الثالث مما أسند إليه لعدم كفاية الأدلة كما قضت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة لهما.
وترجع أحداث القضية إلى شهر مايو من العام الحالي 2022 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود أشارة من مستشفى أبوحماد المركزي بوصول شخص يدعى" السيد. م.ح" 32 عاما مقيم مدينة القرين جثة هامدة نظرا لتعدي آخرين عليه.
وبالانتقال للأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وبسؤال أسرته وعمل التحريات اللازمة تبين أن وراء ارتكاب الجريمة كل من:"محمد.ر. م "22 عاما و"جمعة.م.ع "30 عاما و"هيثم. ص.ال " 22 عاما جميعهم مقيمين قرية الزهراء بنطاق المحافظة.
وتبين قيام المتهم الأول باستدراج المجني عليه من مدينة أبوحماد لتوصيله إلى أحدى الأماكن وفي الطريق اتصل بالمتهمين الثانى والثالث لملاحقته لسرقة الدراجة البخارية وقام بارتكاب واقعة قتل المجنى عليه ب6 طعنات منهم طعنة نافذة بالراقبة حتى لفظ انفاسه الأخيرة.
وتمكنت القوات من ضبط الجناة وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.
عقوبة القتل العمد
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه من يرتكب جريمة القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.