رئيس التحرير
عصام كامل

حجز سائق لاعتدائه على سيدة بسبب أولوية المرور ببولاق الدكرور

حجز سائق سيارة على
حجز سائق سيارة على التحريات

أمرت نيابة الجيزة بحجز سائق 24 ساعة لحين ورود تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة اتهامه بالتعدي على سيدة بسبب أولوية المرور بمنطقة بولاق الدكرور.


كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله  بشأن تعدى سائق على إحدى السيدات بالطريق العام بالجيزة، وضبط مرتكب الواقعة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم نشره على أحد المواقع الإخبارية بشأن تعدى سائق على إحدى السيدات بالطريق العام. 


بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول: (إحدى السيدات)، طرف ثان: (سائق "له معلومات جنائية") مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وذلك لخلافهما على أولوية المرور تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير بالضرب على الأولى محدثًا إصابتها عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المتهم المذكور، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة استعراض القوة 

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

عقوبة حيازة سلاح 

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

الوضع تحت المراقبة 

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

الجريدة الرسمية