رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة تواصل التحقيق مع عصابة الاتجار في مخدر البودر بالسلام.. التحريات: المتهمان ضُبطا في حالة تلبس.. واعترفا بتصنيعه وتوزيعه

حبس
حبس

تواصل نيابة السلام التحقيق مع عاطلين متهمين بحيازة كمية من مخدر البودر وواجهتهما بتحريات المباحث الجنائية. 

واكدت التحريات انه تم ضبط المتهمين متلبسين بحيازة كمية من مخدر البودر وبسؤالهما اعترفات بتصنيعه والاتجار فيه.

وأكد المتهمان أنهما يصنعان مخدر البودر ثم يوزعانه بمعرفتهما داخل الأكياس على أن يكون وزن كل كيس 1.5 جرام  ويبعون الجرام بـ 200 جنيه.

وامرت النيابة بحبس المتهمان 4 ايام علي ذمة التحقيق.

وكان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقت إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين، مقيمين بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة، حال استقلالهما دراجة نارية بدائرة القسم، وبحوزتهما (فرد خرطوش – كمية من مخدر البودر – عدد من الأكياس بالبلاستيكية "فارغة" – مبلغ مالى –  2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأكياس البلاستيكية بقصد تعبئة المواد المخدرة بداخلها واستخدام السلاح النارى فى نشاطهما الإجرامي، والهاتف المحمولة للتواصل مع عملائهما والدراجة النارية لترويج بيع المواد المخدرة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائزا لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في المواد  المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35.

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها. 

الجريدة الرسمية