رئيس التحرير
عصام كامل

حبس 8 متهمين بالاتجار في المخدرات والأسلحة النارية في الجيزة

حبس
حبس

أمرت نيابة الجيزة بحبس 8متهمين بالاتجار في المخدرات والأسلحة النارية في منطقة الصف بالجيزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وتولت النيابة التحقيق لكل واقعة على حدة. 

حيث أن شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزي الأسلحة النارية ومروجي المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الصف جنوب المحافظة.

وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها: ضبط 4 متهمين بحوزتهم 2قطعة سلاح نارى، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 2 قطعة سلاح أبيض". 

كما تم ضبط 4 متهمين في 3 قضايا إتجار فى المواد المخدرة بحوزتهم "كمية من مخدر البانجو وزنت 63 كيلو جرام، كيمة من مخدر الهيروين"، ضبط شخصين مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة عدة قضايا، تنفيذ عدد 120 حكم قضائى متنوع. 

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية  لكل واقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبسهم. 

قانون مكافحة المخدرات

ووافق مجلس النواب على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

عقوبة الاتجار في المخدرات

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في المواد  المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35.

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

الجريدة الرسمية