إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالقليوبية
أصيب أربعة أشخاص في مشاجرة حادة بين أصحاب محلات بشارع جانبي بميدان كفر شكر في القليوبية وتم نقل المصابين من الطرفين إلى مستشفى كفر شكر التخصصي لاتخاذ اللازم.
وكان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من العقيد أحمد سعفان مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر شكر بوصول محمد، س،ع 18 سنة ومحسن، م، م 40 سنة طرف أول والسيد، م، س 54 سنة ومحمد، س، س 20 سنة طرف ثانى ومحجوز بالعناية المركزة بالمستشفى.
وانتقلت على الفور ضباط مباحث المركز بقيادة الرائد مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر وتم السيطرة على مكان نشوب المشاجرة وتبين من التحريات نشوب مشاجرة بسبب وجود محل أحذية ايجار لأحد الأشخاص ملك الطرف الأول ومحل ملابس مجاور له بذات الشارع ملك الطرف الثاني ونزاع قائم منذ فترة لعدم افتراش البضائع بالشارع.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
عقوبة البلطجة
ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.