رئيس التحرير
عصام كامل

أول تحرك لأجهزة الأمن بعد فيديو مشاجرة المولوتوف بالشرقية

جانب من المشاجرة
جانب من المشاجرة

تفحص الأجهزة الأمنية بالشرقية فيديو مشاجرة نشبت بين مجموعة من الأشخاص بكفر الاشارة التابعة لمركز الزقازيق للوقوف على الواقعة وملابساتها.

فيديو متداول

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” الساعات الماضية مقطع فيديو مدته 40 ثانية تقريبا يرصد وقوع مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الأشخاص بكفر الاشارة التابعة لمركز الزقازيق باستخدام أنواع من الأسلحة المختلفة بالإضافة إلى زجاجات المولوتوف.

ويظهر في الفيديوهات قيام عدد كبير الشباب والصبية بالتعدي على بعضهم البعض بالضرب كما تظهر عمليات كر وفر في أرجاء المنطقة ما أثار الرعب والفزع بين المارة والذين طالبوا بضرورة ضبط مرتكبي الواقعة وتقديمهم للعدالة.

عقوبة البلطجة

 

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
 

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.


بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

 

وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

 

 

الجريدة الرسمية