رئيس التحرير
عصام كامل

"عاوزه تشوف صور ولادها وفلوس وأكل".. أغرب طلبات لـ قاتلة طفليها بالشرقية بعد إحالتها أوراقها للمفتي

جنايات الزقازيق -
جنايات الزقازيق - ارشيفية

أكدت والدة المتهمة بقتل طفليها والتي حملت فيهما سفاحا، أن نجلتها أرسلت لها رسالة من داخل محبسها في وقت سابق، أبدت فيه ندمها على ارتكاب جريمتها البشعة بحق طفليها، مشيرة إلى أن الحياة عبر ودروس.

 

وقالت إنه بعد سماع حكم إحالة نجلتها لفضيلة المفتي اليوم، طلبت منها أن تحضر لها مالا وأكل عند أول زيارة لها، فضلا عن صور أطفالها الأربعة.

 

واطمأنت الأم القاتلة من والدتها على أشقائها وحسبنت على من خذلوها ولم يقفوا بجوارها في محنتها أو شدتها.

 

وكانت محافظة الشرقية شهدت في شهر ابريل الماضي جريمة مأساوية بعدما تجردت ربة منزل من مشاعرها وإنسانيتها فقتلت أطفالها الصغار، وذلك بعد أن أنجبتهما بعد حملها سفاحا من علاقة محرمة.

 

إحالة المتهمة للمفتي

 وأحالت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية برئاسة المستشار محمد عبدالرحيم  رئيس المحكمة اليوم أوراق ربة منزل إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها من عدمه لتورطها في قتل طفليها وحددت المحكمة جلسة 16 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.

 

تفاصيل القضية

ترجع أحداث القضية لشهر أبريل الماضي عندما أحالت نيابة الحسينية العامة سيدة تدعي “ق. خ. ر” 19 عاما (ربة منزل) لاتهامها بقتل طفليها مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتلهما وأعدت لذلك مادة سامة ووضعتها بداخل شرابهما وأرضعتهما فلاذت روحهما إلى بارئها كما هو مبين بتقرير الصفة التشريحية وذلك بعد أن أنجبتهما بعد حملها سفاحا قاصدة من ذلك إزهاق روحهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات شمال الشرقية إحالتها إلى محكمة جنايات الزقازيق.

 

القتل العمد

والقتل العمد يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

 

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة"

الجريدة الرسمية