بسبب حقنة.. التحقيق في مشاجرة نشبت بين قهوجي وصيدلي بالطالبية
تجري نيابة الجيزة التحقيق في مشاجرة نشبت بين قهوجي وشقيقته «طرف أول» ومساعد صيدلي والمدير المالي للصيدلية «طرف ثانٍ» لإعطاء مساعد الصيدلي حقنة فيتامين لوالدة القهوجي، أسفرت عن تدهور حالتها الصحية في الطالبية تم القبض على طرفي المشاجرة وتولت النيابة التحقيق.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
وورد بلاغا إلى العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، بنشوب مشاجرة داخل صيدلية في الطالبية، واتجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أنّ مشاجرة نشبت بين مساعد صيدلي، والمدير المالي للصيدلية، وقهوجي وشقيقته.
وضبطت قوات الأمن في الجيزة، طرفي المشاجرة، وقال القهوجي إنّ مساعد الصيدلي، أعطى والدته حقنة فيتامين أدت إلى تدهور حالتها الصحية، لمعاناتها من مرض السكري، منذ عدة أيام، ما دفعه وشقيقته للتوجه إلى الصيدلية والتشاجر مع مساعد الصيدلي.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة استعراض القوة
ونصت المادة 375 مكررا من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
عقوبة حيازة سلاح
وطبقًا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
الوضع تحت المراقبة
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام في قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقًا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.