تعرف على الحالات التي تسمح بإسقاط الديون المستحقة للجمارك بالقانون
نـص قانون الجمارك الجديد على أن يكون لمبالغ الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى التي تستحق للخزانة العامة طبقًا لأحكام هذا القانون، امتياز على جميع أموال المدينين بها أو المـلتزمين بأدائها، وتستوفي من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازًا أو مضمونًا بحق عيني تبعي، عدا المصاريف القضائية.
حالات إسقاط الديون المستحقة للجمارك
يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس المصلحة إسقاط الديون المستحقة للمصلحة بالتطبيق لأحكام هذا القانون في الحالات الآتية:
• إذا قضي نهائيًا بشهر إفلاس المدين وأقفلت التفليسة.
• إذا قضي نهائيًا بإعسار المدين وتبين عدم وجود أموال لديه يمكن التنفيذ عليها.
• إذا توفي المدين عن غير تركة.
الديون الضئيلة التي مضي على استحقاقها أكثر من ثلاث سنوات وتحددها لجنة تشكل بقرار من الوزير، وفي جميع الأحوال، يجوز سحب قرار الإسقاط إذا تبين أنه قد بني على غش أو تدليس.
وتخضع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية للقواعد والشروط والأحكام الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.
تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالعمليات الجمركية بالتنسيق والربط الإلكتروني وتبادل المعلومات مع المصلحة في إطار تطبيق نظام النافذة الجمركية الواحدة.
كما تقوم المصلحة بإخطار الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع المصرفي من خلال نظام الربط الإلكتروني بقائمة بأسماء المتهربين جمركيًا الصادر ضدهم أحكام باتة بالإدانة، وذلك كله طبقًا لمـا تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يجوز نقل البضائع باستخدام وسائط نقل مختلفة، ويتحمل متعهد النقل مسئوليتها لحين وصولها إلى وجهتها النهائية طبقًا لمـا يرد بسند الشحن، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات الجمركية للبضائع الواردة بنظام النقل متعدد الوسائط.
الضريبة الجمركية
ووفقًا للقانون، تحصل ضريبة جمركية بنسبة (٥%) من القيمة أو بالفئات المقررة بالتعريفة الجمركية، أيهما أقل، وذلك على ما يستورد مما يأتي:
١- الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزاءها التي يقتضيها النشاط، ممـا يلزم لإنشاء المشروعات، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وكذلك المشروعات التي يتم إنشاؤها في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام القانون الخاص بها، ومشروعات الاستصلاح والاستزراع التي تقام علي الأراضي الصحراوية طبقًا للقانون المنظم لها.
٢- الآلات والمعدات ووسائل نقل المواد والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة بالبناء، عدا سيارات الركوب، اللازمة لإنشاء مشروعات التعمير أو التوسع فيها والتي يتم تنفيذها طبقًا لأحكام القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير.
٣- الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء وتوسعة المشروعات والمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٣ في شأن المنشآت الفندقية والسياحية.