رئيس التحرير
عصام كامل

سر تشدد قانون الجمارك في عدم استخدام الموانئ غير المعدة لتفريغ البضائع

الجمارك
الجمارك

يعمل قانون الجمارك على تحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية بمجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وتطويرها، بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي وذلك باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبى والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد.

 

أفعال تعد تهريبا جمركيا

 

وتنص المادة 77 القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، على أن: يُعد تهريبًا الأفعال الآتية:

 - إخفاء المسافرين ما في حيازتهم من بضائع عن موظفي المصلحة عند خروجهم من الدائرة الجمركية أو دخولهم إليها بقصد تهريبه.

 

 - تفريغ البضـــائع في غير الموانئ المعــدة لذلك دون موافقة المصلحة أو إلقــاؤها من السفن أو ما في حكمها في نطاق الرقابة البحري أو في قنــاة الســويس أو بحــيراتها أو ممراتها أو في مصبي النيل.

  - تفريغ البضائع من الطائرات في غير المطارات المعدة لذلك دون موافقة المصلحة، أو إلقاؤها منها أثناء النقل الجوي.

  - الفقد أو النقص غير المبرر أو التبديل في البضائع العابرة أو المودعة بالدوائر الجمركية أو بالمستودعات أو المخازن المؤقتة أو الأسواق الحرة أو بالمناطق الحرة،أو بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

 - إخفاء البضائع أو محاولة إخراجها من الدائرة الجمركية أو المناطق الحرة دون اتخاذ الإجراءات المقررة عليها.

  - تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة.

  - إخفاء أو طمس أو نزع أو محو العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات كاذبة عليها أو علي أغلفتها.

  - حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة.

  - التصرف الناقل للملكية في البضائع المفرج عنها وفق أحد الأنظمة الجمركية الخاصة، أو المفرج عنها معفاة كليًا أو جــزئيًا ومحظـور التصــرف فيها وفقــًا للقــوانين النــافذة، دون موافقة المصلحة وسداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء الشروط الاستيرادية.

 - التصرف في البضائع المرفوضة رقابيًا بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضـائع الممنـوعة.

 - حيازة السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بقصد البيع أو عرضها للبيع بأي وسيلة أو وجودها في المحال العامة.

 - التصدير الصوري للبضائع بقصد استرداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الضمانات المقدمة عنها.

 - التلاعب في عينات البضائع المحررة بمعرفة الجمارك بقصد استرداد الضريبة الجمركية أو غيرها من الضرائب أو الضمانات السابق تقديمها.

 ويعتبر في حكم التهريب ارتكاب أي فعل يكون الغرض منه التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة، ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع.

 

عقوبات التهريب الجمركى 

 

ونصت المادة (76) في حالة ما إذا كان التهريب بقصد تهريبها بتقريرعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيها ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

 وكذا العقوبات التي يحكم بها في حالات التهريب الأخرى رؤى مضاعفة التعويض فيها، مع استمرار الإبقاء على مبلغ التعويض للبضائع الممنوعة أو المرفوضة معادلا لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكثر، حيث تم رفع قيمة التعويض الجمركي من مثل الضرائب المقرر إلى المثلين ردعًا للمتهربين، مع جعل عقوبة الحبس وجوبية في حال تهريب البضائع الممنوعة. 

الجريدة الرسمية