مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار في حلوان.. الأمن يضبط والده وشقيقه.. وقانوني يكشف مصير المتهمين
صرحت نيابة حلوان الجزئية بدفن جثة شاب لقي مصرعه أثناء محاولته الحفر والتنقيب عن الآثار في بنطاق دائرة القسم، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.
كما أمرت النيابة بحبس والد المجني عليه واثنين من أشقائه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمين.
تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من المقدم محمد المعداوي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بسقوط شاب داخل حفرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على حفرة عميقة وتمكن رجال المباحث من انتشال الجثة، وتبين أنه شاب في العقد الثالث من عمره، وتم نقل الجثةإلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وكشفت التحريات الأولية، أنه أثناء قيام المتوفى ووالده وشقيقه وآخر بالحفر والتنقيب عن الآثار، انهارت عليه رمال الحفرة.
وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين المشاركين في الحفر والتنقيب عن الآثار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
الموقف القانوني
وقال الخبير القانوني والمحامي بالنقض اشرف عامر، أن عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون، تتضمنان كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.
وأضاف "عامر" أن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهم من خلال النبش والتنقيب في استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهي الاتجار فى الآثار
وتابع "عامر" وكذلك اشتمل القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار والمُعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، على عقوبات رادعة لمواجهة عمليات التنقيب عن الآثار، تصل للسجن والغرامة، حيث نصت المادة 42 من القانون السالف ذكره، بشأن عقوبة التنقيب عن الآثار في مصر على أنه يُعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، كل من سرق أثرا أو جزء من أثر من الآثار المُسجلة والمملوكة للدولة أو المُعدة للتسجيل وذلك بقصد التهريب.
وأشار الخبير القانوني والمحامي بالنقض اشرف عامر، أن نفس المادة نصّت على أن تكون العقوبة السجن المشدد، لكل من قام بأعمال الحفر «التنقيب» خلسة، أو أخفى الأثر أو جزء من الأثر بقصد التهريب، ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة، لصالح المجلس الأعلى الآثار.
وأكد على أنه فيما يتعلق بقيام عدة أشخاص بارتكاب الجريمة فانه تطبق فى هذه الحالة أحكام الاشتراك فى قانون العقوبات.
وأشار"عامر" إلى أن محكمة النقض قالت فيما يتعلق بفعل الاشتراك والاتفاق فى جريمة، إن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلًا صريحًاعلى ارتكاب الواقعة الجنائية التى تكون محلًا له، بعكس التوافق الذي هو مجرد توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلًا عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق.