خلافات قديمة وخصومة وراء نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية في أوسيم
تواصل نيابة الجيزة التحقيق في مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة أوسيم بالجيزة.
وأوضحت التحريات الأولية أن مشاجرة وقعت بين عائلتين بسبب خلافات قديمة وخصومة بينهما، في أوسيم بالجيزة، اشتدت الخلافات بين الطرفين على إثرها تبادل كلا منهما تبادل إطلاق النار، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
وكشفت التحقيقات، أن في يوم الواقعة، نشبت المشاجرة بين العائلتين على إثرها، تبادل الطرفين الأسلحة النارية، مما أسفر عن مصرع عامل بطلقة نارية، وإصابة آخر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وانتدبت الطب الشرعي لبيان سبب وفاة الشاب في الواقعة.
وتستمع النيابة لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.
وتلقى قسم شرطة أوسيم إشارة من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي إطلاق نار بالقرب من منطقة المقابر بقرية برطس، بمركز أوسيم، وبانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وضبط مرتكبها.
وتوصلت التحريات إلى تجدد خصومة قديمة بين طرفين أشعل مشاجرة تبادلا خلالها إطلاق الأعيرة النارية، ما أسفر عن وقوع قتيل ومصاب نُقل إلى المستشفى في حالة صحية حرجة وجرى إيداعه تحت الملاحظة.
وفرضت الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية بالجيزة طوقا أمنيا بمحيط الواقعة تحسبا لحدوث أي مشادات، وضبط الطرفين والأسلحة المستخدمة في التشاجر.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة استعراض القوة
ونصت المادة 375 مكررا من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
عقوبة حيازة سلاح
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
الوضع تحت المراقبة
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام في قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.