رئيس التحرير
عصام كامل

شروط وضوابط مزاولة مهنة العلاج النفسي في القانون

العلاج النفسي
العلاج النفسي

نظم قانون تنظيم مهنة العلاج النفسي، ضوابط وآليات مزاولة المهنة، باعتبارها من شروط الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، حيث نص القانون على أنه لا يجوز لأى شخص أن يزاول مهنة العلاج النفسى إلا إذا كان مرخصا له في ذلك من وزارة الصحة العمومية. 

شروط مزاولة العلاج النفسي

1- أن يكون طالب الترخيص من إحدى الفئات الآتية:

الحاصلين على دبلوم الأمراض العصبية والعقلية من إحدى الجامعات المصرية، أو الحاصلين على دبلوم من الخارج تعادل الدبلوم المنصوص عليها في البند السابق فإن كان أجنبيا وجب عليه أداء الامتحان أمام اللجنة المشار إليها في المادة الثانية.

الحاصلين على مؤهل جامعي من جمهورية مصر العربية أو من الخارج وعلى شهادة تخصص فى العلاج النفسي من أحد معاهد العلاج النفسي المعترف بها والتي تقرها اللجنة المذكورة.

وبخلاف ذلك يجب أن يكون عضوا عاملا أو منتسبا بإحدى جمعيات العلاج النفسي أو هيئاته المعترف بها في مصر أو في الخارج والتي تقرها اللجنة المذكورة ويكون قد اجتاز امتحانا أمام هذه اللجنة أو من الحاصلين على مؤهل عال فى علم النفس من إحدى الجامعات أو أحد المعاهد فى مصر أو فى الخارج وأعدوا أنفسهم للتخصص فى العلاج النفسي لمدة سنتين على الأقل بأحد معاهد العلاج النفسي أو بمؤسساته التي تعترف بها اللجنة المذكورة أو يكون تحت إشرافها وبعد اجتيازه امتحانا أمام اللجنة.

شروط إضافية 

2- ألا يكون قد حكم بإدانته في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو ماسة بالكرامة أو لجنحة مزاولة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها بدون ترخيصا - وفي هذه الحالة الأخيرة لا يجوز له أن يتقدم بطلب الترخيص قبل مضى خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة.

3- أن يكون حسن السمعة، محمود السيرة وتقدر اللجنة المذكورة حالة الطالب من هذه الناحية ولها إذا أرادت أن تطلب إيضاحات منه أو من أية جهة أخرى ويكون قرارها فى ذلك نهائيا.

4- ألا يكون قد حكم بإدانته في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يرد إليه اعتباره، وإذا كان الحكم في جنحة مزاولة مهنة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها دون ترخيص لا يجوز له أن يتقدم بطلب الترخيص قبل مضي خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها.

 

حظر الممارسة على غير الأطباء

لا يجوز لغير الأطباء مزاولة مهنة العلاج النفسي دون ترخيص بذلك، ويقدم طلب الترخيص إلى اللجنة المشار إليها عن طريق أمانة فنية تشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة تتولى تلقي طلبات الترخيص أو تجديده، وتحتفظ اللجنة بصورة من سجلات قيد التراخيص الصادرة وتجديدها مقابل رسم لا يزيد علي ألفي جنيه وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويسري الترخيص لمدة سبع سنوات، ولا يجدد إلا بعد اجتياز اختبار لهذا الغرض أو الحصول على تدريب تخصصي في جهات معتمدة لتطوير قدراته ومهارته الإكلينيكية.

الجريدة الرسمية