السعودية تعلن ضوابط خدمات المعتمرين للقادمين من خارج المملكة
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية وثيقة ضوابط خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف للقادمين من خارج المملكة عام 1444هـ.
ضوابط خدمات المعتمرين
وتم إعداد وثيقة الضوابط لتلك الخدمات مع الأخذ في الاعتبار البروتوكولات التنظيمية والصحية والتدابير الاحترازية لمنع تفشي جائحة كورونا وفق ما هو معتمد من الجهات ذات الاختصاص، وتتضمن ضوابط تأهيل الوكلاء الخارجيين للعمل في موسم العمرة:
وعلى الوكيل الخارجي الراغب في تقديم الخدمات للمعتمرين التقدم بطلب التأهيل عبر بوابة وزارة الحج والعمرة (https://umralicense.haj.gov.sa) والالتزام بالضوابط الموضحة في البوابة، مع إرفاق المستندات والبيانات التالية:
1. صورة من السجل التجاري مصدقة من الجهات المختصة ومن ممثلية المملكة العربية السعودية في دولة الوكيل.
2. عضوية الأياتا (المنظمة الدولية للنقل الجوي) ويستثنى بعض الدول من هذا الشرط في حال انضمام الوكيل الخارجي تحت الجهة المختصة بشؤون الحج والعمرة.
3. صورة من جواز السفر الخاص بمسئول المنشأة.
4. بيانات التواصل والعنوان التفصيلي.
5. البيانات المالية الشخصية الخاصة بالوكيل.
ويحق لوزارة الحج والعمرة إيقاف الطلب أو إلغاءه متى ما رأت ذلك.