حبس متهم بالنصب علي سيدة بزعم تسفير نجلها للخارج في الوراق
أمرت نيابة الجيزة بحبس متهم نصب علي سيدة بزعم تسفير نجلها للخارج في الوراق،وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات
تلقي قسم شرطة الوراق بلاغا من سيدة بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليها والإستيلاء على أموالها بزعم تسفير نجلها للعمل بالخارج دون الوفاء بذلك.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الشرقية) بإنشاء شركة "بدون ترخيص" كائنة بمحافظة الشرقية، وإتخاذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج ومن بينهم نجل المبلغة وإستيلائه منها على مبلغ مالى بزعم تسفير نجلها للعمل بالخارج، إلا أنه لم يف بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم، وأمكن ضبطه أثناء تواجده بمقر الشركة، وعثر على عدد من جوازات السفر بأسماء أشخاص مختلفة كما عثر على عقود عمل بالخارج بـأسماء أشخاص مختلفة ومبلغ مالى.
بمواجهة المتهم إعترف بارتكابه الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي ويكون الجاني أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط أساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من أجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن أن يتضمن الحكم بالإدانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.