رئيس التحرير
عصام كامل

هل يجوز توقيع الأم عن تنازل عن الحضانة بشرط جزائي.. قانوني يجيب

علي نبيل المحامي
علي نبيل المحامي

يحاول الأب بقدر الإمكان تأمين احتفاظه بالأطفال، والاتفاق مع الام علي الطلاق الودي مقابل التنازل عن الحضانة والتوقيع علي شرط جزائي في حالة الرجوع في التنازل، فما الموقف القانوني لتلك الحالة؟

يقول المستشار على نبيل محامي: هذا الاتفاق باطل قانونًا، ويمكن الرجوع فيه لمخالفته النظام العام، ولم يعترف القانون في هذه الحالة بالشرط الجزائي، ويجوز للأم إعادة الاطفال لحضانتها حتي لو صدر حكم بتنازلها عنها.

وأوضح: حق حضانة الصغير واجب علي الام وليس للأم حق في التنازل عنها، فتنازل الأم عن حقها في الحضانة مقابل الطلاق ليس من حقها لانه مخالف للقانون، فلا يجوز للأم التنازل عن الحضانة ولكن تسقط عنها في بعض الحالات التي حددها القانون، فالأم تجبر علي الحضانة حتي لا تضيع علي الصغير حقه.


وفي حالة بلوغ الطفل السن القانوني 15 عام يخير الطفل بين الأب والام، وفق المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والتي نصت على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، وفي تلك الحالة يخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، موضحا وأيضا الشرط الجزائي هنا ليس له اي قيمة، لأنه تعارض مع نصوص القانون ومصلحة الصغير التي كفلها القانون والدستور.


وكشف نبيل: موقف قانون الأحوال الشخصية من الأطفال بعد الطلاق:

1- المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، نصت على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر.

2- يخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.

3- أولى الناس بحضانة الصغير أمه لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير إليها أفضل له.

4- يثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء.

5- القانون اشترط أيضا أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.

6- حضانة الأم بعد زواجها من أجنبي، مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا في نطاق مصلحة المحضون طبقًا لسلطه القاضي الموضوعية.

 

الجريدة الرسمية