الشهود في مقتل شاب بالعجوزة: مات بالسكتة القلبية وليس طرفا في المشاجرة
تواصل نيابة الجيزة الإستماع لأقوال الشهود والجيران حول واقعة مصرع شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة العجوزة
وقال أحد الشهود وجار المجني عليه "أحمد رضا" 26 عاما تبين أنه توفي بسكتة قلبية وليس طرف في المشاجرة..حيث كان في المستشفى تعبان ورجع على أن يذهب إلى المستشفى في اليوم التالي لاستكمال علاجه.. وكان له صديق يدعى "محمد" جاء لزيارته والاطمئنان عليه عقب خروجه من المستشفى حيث أن صديقه كان طرف في المشاجرة وعقب التشاجر مع الآخرين من أشخاص كانوا يتربصون له، ويقصدون قتله، إثر خلافات بينهم، حاول "أحمد المريض" وشقيقه تفادى الطلقات النارية، ولكن أصيب "محمد" بطلقة في البطن وكسر في القدم ولقي مصرعه في المستشفى عقب محاولة الأهالي إنقاذه.
وبسبب تبادل طلقات النار في المنطقة فزع "أحمد المريض" من الأمر فتعب، ولم يستطع التقاط أنفاسه، وأثناء إنقاذ الجيران له لفظ أنفاسه الأخيرة وتبين أنه توفي نتيجة سكتة قلبية
تبين من التحريات أن نشبت خلافات بين فتاتين ليل على الزبائن، فاستعانت كل منهما بأقاربها فنشبت مشاجرة بالأسلحة النارية بين الطرفين.
وأسفرت المشاجرة عن مصرع سمكري بطلق ناري، تصادف مروره لقاء المشاجرة، والآخر توفي بأزمة قلبية خوفا من إطلاق النيران.
تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا من غرفة عمليات النجدة مفاده نشوب مشاجرة ووجود متوفين بمنطقة أرض اللواء بدائرة القسم
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة أسفرت عن مقتل شخصين، نقل الجثامين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وتمكنت القوات من فرض السيطرة وضبط باقي طرفي المشاجرة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
عقوبة استعراض القوة
ونصت المادة 375 مكررا من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
عقوبة حيازة سلاح
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
الوضع تحت المراقبة
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام في قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.