رئيس التحرير
عصام كامل

حبس 6 متهمين بقتل شخصين وإصابة آخر في مشاجرة بالجيزة

حبس
حبس

أمرت نيابة الجيزة، بحبس 6 متهمين بقتل شخصين وإصابة آخر، في مشاجرة بالأسلحة النارية في أرض اللواء بالعجوزة.

تبين من التحريات أن المشاجرة نشبت بين عائلتين، بسبب خلافات بينهما على طلاق فتاة "رحمة"، حيث يوجد بين العائلتين خلافات منذ انفصال الفتاة عن أحد الأشخاص في العائلة الآخرى، وفي يوم الواقعة نشبت مشاجرة كبيرة بين العائلتين، مما أسفرت عن إطلاق النيران بين الطرفين، فسقط أحد المتهمين مصابا في حالة حرجة بالمستشفى، حيث أصيب بطلقة في البطن وكسور في القدم.

وكشفت التحقيقات، أثناء إطلاق النيران في يوم الواقعة، تصادف وجود رجل عجوز توفي نتيجة طلقة في الرأس، بينما توفي شخص آخر في المنطقة نتيجة سكتة قلبية بسبب طلقات النار، وتبين أن الشخصين ليس طرفا في المشاجرة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة.

وبإجراء التحريات، تبين أن مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية، بسبب خلافات الجيرة، ما أسفر عن مقتل 2 من الأشخاص في الحادث وتولت النيابة التحقيق. 

تمكن رجال المباحث، من ضبط المتهمين، والأسلحة النارية، وبمواجهتهم اعترفوا  بارتكاب الجريمة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

عقوبة استعراض القوة 

ونصت المادة 375 مكررا من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

عقوبة حيازة سلاح 

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

الوضع تحت المراقبة 

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام في قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

الجريدة الرسمية