النيابة تطلب التحريات حول مقتل 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية
طلبت نيابة الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول مقتل 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من المتهمين بمنطقة أرض اللواء، بالعجوزة، وتستمع النيابة لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
وتبين من التحريات الأولية أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة، مما أسفر عن سقوط 3 قتلى، باستخدام الأسلحة النارية.
وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، بمنطقة أرض اللواء في العجوزة، وبإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية، بسبب خلافات الجيرة، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص.
وتمكن رجال المباحث، من ضبط المتهمين، والأسلحة النارية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة استعراض القوة
ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
عقوبة حيازة سلاح
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
الوضع تحت المراقبة
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.