رئيس التحرير
عصام كامل

مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو مشاجرة بالأسلحة النارية بين "أباطرة المقاولات"

قوات الشرطة
قوات الشرطة

 نفى مصدر أمنى صحة مقطع فيديو  بشأن وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين ما يسمى بـ "أباطرة المقاولات" بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.


وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى نشوب مشاجرة بين طرفين بتاريخ 22 أغسطس  بسبب خلافات حول نقل منقولات الزوجية الخاصة بأحد الطرفين، قام على إثرها شخص بإطلاق عيار نارى فى الهواء من سلاح "مرخص".

 

 وتم ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة الشروع فى القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية