رئيس التحرير
عصام كامل

أول قرار ضد صاحب محطة وقود بتهمة التلاعب بماكينة البنزين في القاهرة

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بالقاهرة، بحجز صاحب محطة وقود لقيامه بالتلاعب فى المعيار الخاص بماكينة البنزين بمقدار نصف لتر فى العبوة  لكل 20 لترا غاشًا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة فى القاهرة وذلك 24 ساعة على ذمة وصول التحريات.

 

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من أدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مسئول عن محطة بنزين) لقيامه بالتلاعب فى المعيار الخاص بماكينة البنزين بمقدار نصف لتر فى العبوة  لكل20 لتر غاشًا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وعثر بداخل المحطة على كمية من البنزين أمكن حصرها عبارة عن (2000 لتر بنزين 80 أوكتين مدعم).

 

وبمواجهته بالتحريات إعترف بإرتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الغش قانونيا 

قال أشرف ناجي المحامي والمستشار القانوني إنه في البداية يجب ان نوضح ان مباحث التموين تبذل جهدا كبيرا في مكافحة جرائم الغش التجاري بحملات المداهمة والتفتيش الدائمة للمحلات والمخازن لضبط السلع منتهية الصلاحية او مجهولة المصدر او الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي وهي المعروفة بجرائم «الغش التجاري».

 

وأضاف ناجي: ويجب التفرقة بين جريمتين، الاولي هي جريمة بيع او عرض سلع منتهية الصلاحية او غير صالحة للاستهلاك الادمي او فاسدة، والثانيه هي جريمة بيع او عرض سلع مجهولة المصدر او ليس لها فواتير او بيانات وفي الحالتين تعتبر جريمة غش تجاري ولكن تكون عقوبة الجريمة الأولي اشد نظرا لخطورة الجريمة علي الصحة العامة للمواطنين.

 

وتابع ناجي: وقد تصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 30 ألف جنيه لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان أو كانت فاسدة وغير صالحة، كما نص قانون العقوبات فى مادته 116 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.

 

وأوضح المستشار القانوني أن قانون مكافحه الغش والتدليس تصدي لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك ونص علي ان "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

الجريدة الرسمية