حبس ديلر ضبط بحوزته 2100 طربة حشيش في أوسيم
أمرت نيابة الجيزة بحبس عنصر إجرامى ضبط بحوزته 2100 طربة حشيش بقيمة 15 مليون جنيه قبل ترويجها على عملائه بمنطقة أوسيم فى الجيزة.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تتابع نشاط (عنصر إجرامى، مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وخاصةً مخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه مُتخذًا من دائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات) وبالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته (2100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 210 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول).
وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (14٫700٫000 مليون جنيه تقريبًا).
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
قانون مكافحة المخدرات
ووافق مجلس النواب على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
عقوبة الاتجار في المخدرات
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.