دار الإفتاء توضح حكم الانتحار بحبوب الغلة السامة
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها نصه ما حكم الانتحار بحبوب الغلة السامة، الانتحار بحبوب الغلة السامة؟ وقالت الدار، إن من أكثر صور الانتحار انتشارًا في الأيام الأخيرة – وخاصة في القرى-: الانتحارُ عن طريق تناول ما يُعْرَف بـ «حبوب الغَلَّة» -وهي مبيد حشري يستعمل لحفظ الغِلَال من التَّسَوُّس.
وأوضحت دار الافتاء، أن إزهاق النَّفْس البشرية بهذه الكيفية فيه إقدامٌ على كبيرةٍ من أعظم الكبائر؛ قال الله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (النساء: 29). وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ومن قتل نفسه بشيء عُذِّب به يوم القيامة»؛ وذلك لأنَّ حفظ النفس مقصد المقاصد العامة للشريعة التي جاء الإسلام لصيانتها؛ لذلك فقد حرَّم الإسلام الاعتداء على النفس البشرية بأي صورة من صور الاعتداء، سواء كان الاعتداء من الشخص على نفسه أم منه على غيره.
وأكدت أنه مع جُرْم هذه الفِعْلة وعِظَمها فإنه ينبغي تنَبُّه الأهل إلى التعامل مع هذا الأسلوب من الانتحار على أنه مَرَض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين؛ ولذا فيجب على كل أب وأم احتواء الأبناء ومراعاة مشاعرهم، وعدم الإيذاء النفسي التي قد يُودِي بما لا تحمد عُقْبَاه.
وتضمن مشروع القانون المقدم من النائب أحمد مهنى، بشأن تجربم الانتحار، عدد من العقوبات الجديدة للحد من ظاهرة الانتحار.
ونص مشروع القانون على أن يعاقب كل من شرع فى الانتحار ولم يفلح بالإيداع فى إحدى المصحات بالمجان التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية التضامن الاجتماعي، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا وإعادة تأهيله اجتماعيا.
كما نص مشروع القانون على أن لا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ثلاثة أشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات، ما لم يقرر القاضي غير ذلك، ويكون الإفراج عن المودع بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة.
وكان النائب أحمد مهنى، عن أنه سيعيد تقديم قانون تجريم جريمة الانتحار والشروع فيه، إلي رئيس المجلس، وذلك بعدما انتشر في الآونة الأخيرة هذا النوع من الوقائع.
وقال مهنى، فلا يغدوا يوما أو بعض يوم إلا ونجد تحول عدد كبير من صفحات السوشيال ميديا إلى سرادق عزاء نتاج وقائع انتحار.
وأضاف أحمد مهني، أيضا سأعيد تقديم قانون تغليظ عقوبة حمل السلاح الأبيض، حيث أن معظم الجرائم أصبحت ترتكب بالسلاح الأبيض مما يهدد المواطن المصرى تهديدا مباشرا، فلا يمكن تقبُل أن تكون غرامة حيازة سلاح أبيض 50 جنيها، لأن تشديد العقوبة ورفع الغرامات من شأنه الحد من معدلات الجريمة والقضاء عليها.
وأكد أن تشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء فى أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص، وأيضًا تغليظ العقوبات على كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء خطوة مهمة للحد من انتشار الجرائم في الشارع المصري خاصة في ظل وجود بعض الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي تُغري الشباب على تقليد أبطالها الذين يظهرون في رداء البلطجية.