تجديد حبس المتهم بقتل جاره بسبب الخلاف على ركن سيارة بالجيزة
جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس المتهم بقتل جاره بسبب الخلاف على ركنة سيارة بمنطقة إمبابة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
ناظرت النيابة العامة الجثة وتم نقلها إلى المشرحة، وقررت انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
اعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة، أن مشادة كلامية نشبت بينهما، بسبب ركن المجني عليه سيارته في الشارع، رغم خلافهما على مكان ركن السيارة، وأشار إلى أن المشادة الكلامية تحولت إلى مشاجرة، مما دفعه للاعتداء عليه بسلاح أبيض.
واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الضحية، كما تم الاستماع لأقوال شهود عيان، كشفوا ملابسات الحادث، وأكدوا اعتداء المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض، وفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث.
وكان رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ألقوا القبض على المتهم بقتل شاب بسبب خلافات الجيرة، والخلاف على ركن سيارة في إمبابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
بإجراء التحريات تبين للمقدم مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، أن المجني عليه شاب، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد جاره، بسبب خلافات الجيرة، والخلاف على ركن سيارة بالشارع.
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
القتل العمد
والقتل العمد يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشار إلى أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.
والظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، و الترصد - هو تربص الجاني فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين - وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهي الإعدام أو السجن المشدد.