إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة ابتزاز فتاة بصورها الشخصية في المرج
أمرت نيابة المرج، باحالة عاطل لاتهامه بابتزاز فتاة بصورها الشخصية لمحكمة الجنح.
وواجهت نيابة المرج المتهم بالمجني عليها وتعرفت الفتاة عليه واتهمته بابتزازها ومطالبته لها بأموال وعلاقة عاطفية بالإكراه مقابل عدم نشر هذه الصور.
وفرغت النيابة هاتف المتهم وتبين احتواءه على عشرات الرسائل التي أرسلها للمبلغة تحتوي على رسائل نصية مصحوبة بصور لها ويطلب منها مبالغ مالية وإنشاء علاقة معه مقابل عدم نشر هذه الصور.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص المتهم بإرسال رسائل للحساب الشخصي لإحدى الفتيات مصحوبة بصور شخصية لها وعبارات تتضمن ابتزازها حال تواجده بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة المرج.
جاء ذلك إطار جهود أجهزة الأمن لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة، التي ترتكب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على التصدي لمرتكبي جرائم الابتزاز والتشهير بالمواطنين وتكثيفًا لجهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن.
وشهدت الجلسات العامة الأخيرة لمجلس النواب، إحالة مشروع القانون المقدم من النائب أحمد قورة، بشأن تعديل قانون العقوبات، والمتعلق بالابتزاز الإلكتروني، إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس.
ويتضمن مشروع القانون تعديل المادتين (326) و(327) من قانون العقوبات، وإضافة مادة أخرى إليه.
وتنص (المادة الأولى) على أن يستبدل بنصي المادتين (326) و(327) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النصين الآتيين:
مادة (326):
كل من حصل بطريق التهديد على إعطائه مبلغًا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه. ويعاقب على الشروع في ذلك بالسجن.
مادة (327): كل من هدد غيره كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد، وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن المشدد.
وإذا كان التهديد باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور من شأنها الطعن في عرض الأفراد أو مخدشة بالشرف أو الاعتبار أو ماسة بسمعة العائلات، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف جنيه.
وتكون العقوبة السجن إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر.
وكل تهديد سواء أكان بالكتابة بأي وسيلة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
(المادة الثانية) يضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم (235 مكررًا) نصها الآتي:
مادة (235 مكررًا):
كل تحريض أيًا كانت وسيلته يعقبه انتحار أو محاولة انتحار يعاقب مرتكبه بالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه. وإذا كان التحريض بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.