رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على الحوافز الإضافية وفقا لقانون الاستثمار

مجلس النواب
مجلس النواب

نصت المادة 13 من قانون الاستثمار مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون وذلك على النحو التالي:

 

1- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.

2- تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثمارى أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.

3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.

4- رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.

5- تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا في هذا الشأن.

كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة فى هذه المادة وضوابطه وشروطه.

 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وحدد قانون الاستثمار المشروعات المتوسطة والصغيرة كما حددها القانون وهى المشروعات التى تعتمد على الطاقة المتجددة أو تنتجها.

 

المشروعات القومية والإستراتيجية التي يصدرها قرار من المجلس الأعلى.

 

المشروعات السياحية التي يصدرها قرار من المجلس الأعلى مشروعات إنتاج الكهرباء، وتوزيعها التي تصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشؤون الكهرباء ووزير المالية.

 

المشروعات التى يصدر إنتاجها إلى الخارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية

 

صناعة السيارات والصناعات المغذية لها

 

الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية

 

صناعات المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل

 

الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية

 

الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود

 

وفى جميع الأحوال يجب ألا يتجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط وذلك وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

 

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا ببناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعنى، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ) و(ب) المشار إليهما.

الجريدة الرسمية