تعرف على عدد ساعات العمل اليومية وحالات مخالفتها وفقا للقانون
نظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، ضوابط ساعات العمل والراحة في عدد من مواده التي وافق عليها مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وجاءت فلسفة مشروع قانون العمل الجديد لتطبيق مبدأ العدالة والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وهما أصحاب العمل والعمال، وذلك لحفظ حقوق ومصلحة كل منهم.
وحدد القانون عدد ساعات معينة للعامل يقضيها فى عمله، وعاقب كل صاحب عمل خالف حكم هذه المادة بغرامة تصل لـ1000 جنيه، حيث نصت المادة 94 من القانون على أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم، أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ساعة راحة
كما يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
و يحدد الوزير المختص بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما يتم تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحتسب فترة الراحة من ساعات الحضور، إذا كان العامل أثنائها في مكان العمل.
ضرورات عمل
ووفقا للمادة (98) يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (97،96،95،94) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
غرامة المخالفين
يعاقب كل من خالف حكم المادة 94 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف في حالة العود.