رئيس التحرير
عصام كامل

أدت الامتحانات بدلا من صديقتها..جنايات الزقازيق تقضي بالسجن 5 سنوات علي طالبتين بالشرقية

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية اليوم الخميس طالبتين بالسجن لمدة 5 سنوات (غيابيا) على خلفية اتهامهما بالتزوير وأداء الأولى لامتحان في كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الزقازيق بدلا من المتهمة الثانية.

تفاصيل الواقعة

 

ترجع تفاصيل القضية لعام 2022 عندما أحالت نيابة جنوب الشرقية المتهمتين  “آمال. ي. ع - 19 سنة، (مخلى سبيلها علي ذمة القضية) و”رانيا. م. إ" (هاربة) إلى محكمة جنايات الزقازيق لاتهامهما بارتكاب تزوير في محررات رسمية، وهي (كشف حضور وانصراف – نموذج إجابة امتحان مادة المشكلات النفسية للفرقة الثانية في كلية التربية للطفولة المبكرة  جامعة الزقازيق) بأن قامت المتهمة الأولى بتدوين بيانات المتهمة الثانية على خلاف الحقيقة لإثبات حضورها لأداء الامتحان، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن دونت بيانات المتهمة الثانية وجعلت واقعة مُزورة في صورة واقعة صحيحة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تبين أن المتهمة الثانية اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب تزوير بالمحررات الرسمية - محل الاتهام سالف البيان بأن أمدت المتهمة الأولى بالبيانات المراد تدوينها بتلك المحررات لإثبات حضورها لأداء الامتحان فجعلت واقعة مُزورة في صورة واقعة صحيحة.

عقوبة التزوير

 

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته على عقوبات تزوير الوثائق والمحررات الرسمية وجاءت العقوبات كالتالي:


 

فنصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

 

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشددأو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

 

كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

 

الجريدة الرسمية