للمرة الثانية.. تجديد حبس المتهم بقتل زوجته في الجيزة 15 يوما
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة للمرة الثانية حبس المتهم بقتل زوجته وادعى وفاتها اختناقًا بسبب تسرب الغاز بمنطقة الصف 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه.
البداية كانت ببلاغ لقسم شرطة الصف، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بوفاة سيدة داخل منزلها في ظروف غامضة بمركز الصف، على إثرها انتقلت القوات الأمنية بالجيزة إلى مكان البلاغ.
وتبين من خلال المعاينة لموقع الحادث أنه تم العثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 30 سنة، ترتدي ملابسها كاملة، كما تبين من خلال المناظرة للجثة عن وجود شبهة جنائية حول وفاتها.
وبسؤال زوجها قرر وفاتها إثر حدوث تسرب غاز طبيعي بالشقة، ونفى وجود شبهة جنائية حول وفاتها، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه
وتم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة، بعدما اتهمت أسرة السيدة زوجها بالتسبب في وفاتها وان وفاة نجلتهم غير طبيعية
وتوصلت التحريات إلى أن الزوج سائق توك توك يبلغ من العمر 30 سنة، على علاقة غير شرعية بفتاة، ما تسبب في نشوب خلافات بين الزوجين.
طلب الزوج من زوجته بالتوجه رفقته إلى غرفة النوم لممارسة العلاقة الزوجية فرفضت طلبه فوقعت بينهما مشادة كلامية تطورت المشاجرة بينهما إلى أنه قام بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.
تم القبض على المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات وما توصل إليه مفتش الصحة عن وجود شبهة جنائية حول الوفاة أقر واعترف بالواقعة كاملة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
القتل العمد
تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
والظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.