ضوابط إجراء جراحة أورام وتشوهات الوجه والفم في القانون
نظَّم قانون مزاولة مهنة طب وجراحة الفم والأسنان رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته ضوابط القيام بجراحة الأورام وتشوهات الفم والوجه والفكين وكسور الفكين وأمراض مفصل الفك على أنه لايجوز لأحد مزاولة مهنة طب وجراحة الفم والأسنان بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًّا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة طب وجراحة الفم والأسنان بها.
شروط ممارسة المهنة
يجب أن يكون اسم الطبيب مقيدًا بسجل أطباء الأسنان بوزارة الصحة وبجدول نقابة أطباء الأسنان، وحاصلًا على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة بما لا يتعارض مع التخصصات الطبية البشرية الأخرى.
ويستثنى من ذلك الخبراء الأجانب الذين يتم استقدامهم بشرط موافقة وزارة الصحة ويجوز لأطباء الأسنان الحاصلين على شهادة الماجستير مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات أو شهادة الدكتوراة فى جراحة الفم والوجه والفكين من الجامعات المصرية أو الشهادات المعادلة القيام بجراحة الأورام وتشوهات الفم والوجه والفكين وكسور الفكين وأمراض مفصل الفك والعلاج والتعويضى من داخل أو خارج الفم بالطريقة العلمية السلمية، على أن يكون مقيدًا بسجل خاص لمزاولة تخصص جراحة الفم والوجه والفكين فى نقابة أطباء الأسنان.
القيد بوزارة الصحة
ويقيد بجدول مزاولة مهنة طب وجراحة الفم والأسنان بوزارة الصحة من كان حاصلًا على بكالوريوس فى طب وجراحة الأسنان من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها، وأمضى سنة التدريب الإجبارى، وسجل اسمه فى نقابة أطباء الأسنان.
ويتم التدريب الإجبارى بأن يقضى الحاصل على درجة البكالوريوس سنة فى مزاولة مهنة طب وجراحة الفم والأسنان بصفة مؤقتة فى المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التى تقرها الجامعات وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكلية طب الأسنان أو من تنتدبهم مجالس الكليات لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات المشار إليها، وذلك وفقًا للنظم التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بالاتفاق مع وزير الصحة.