المشدد 7 سنوات لطالب شرع في قتل طفلين وأشعل النار بمنزلهما بالشرقية
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، طالب بالسجن المشدد 7 سنوات لشروعه في قتل طفلين وإشعال النيران بمنزلهما لتشاجر أحدهما مع شقيقه بنطاق مركز أبوحماد.
وصدر القرار برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، وعضوية المستشارين وليد محمد عبدالمنعم ومحمد سامي بده وحسام الدين محمود إبراهيم، وأمانة سر حسن عبدالمجيد وأحمد نصر.
وتعود أحداث القضية رقم 7969 سنة 2022 جنايات مركز شرطة أبوحماد، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، "إسلام م ا" 20 عاما طالب، مقيم قرية عليم دائرة مركز أبوحماد، لمحكمة جنايات الزقازيق لقيامه باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد ضد المجني عليهما الطفلين "محمود ا ا" و" شقيقه" إياد" وترويعهما وتخويفهما وإلحاق الأذى المادي بهما وإلقاء الرعب في نفسهما، كما أنه شرع فى قتلهما وما أن ظفر بهما حتى ألقى مادة حارقة صوبهما داخل مسكنهما، وذلك على أثر خلافات بين المتهم ووالدة الطفلين على أثر حدوث مشادة بين نجلها وشقيق المتهم وعلى أثرها حضر المتهم وأشعل النيران بمنزلها وقام بترويع نجليها الطفلين وإلحاق الأذى بهما.
عقوبة القتل
والقتل العمد يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
والظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.