اكتشفوا مبنى أثري..حبس 3 أشخاص متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار في البدرشين
أمرت نيابة الجيزة بحبس 3 أشخاص متهمين بالحفر للتنقيب عن الآثار بمنطقة البدرشين،4أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم
وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات عن الواقعة وبيان وقائع مماثلة من عدمه، وسرعة ضبط المتهم الهارب.
أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة سياحة وآثار الجيزة، بقطاع شرطة السياحة والآثار، بإشراف اللواء حسام حسن مساعد وزير الداخلية، قيام (4 أشخاص - مقيمين بمحافظة الجيزة) بالحفر بقطعة أرض في إحدى القرى بمركز البدرشين بالجيزة، بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مدير الأمن، واللواء عبد العزيز سليم مدير المباحث، تم استهدافهم وأمكن ضبط ثلاثة من المتهمين وتم العثور على (حفر دائرى الشكل وينتهى بعدد(2) ممر أحدهما بالناحية الشمالية مبنى من الحجر الجيرى القديم بنهايته حجرتين، والأخر بالناحية الجنوبية ويؤدى إلى حجرتين من الحجر الجيرى ويوجد نقوش بالكتابة الهيروغليفية على الجدران لأسماء وألقاب لبعض ملوك العصر الفرعونى" الملك رمسيس الثانى" - شواهد أثرية عبارة عن كتل من الحجر الجيرى الأثرية - كسرات من الفخار – الأدوات المستخدمة فى الحفر)
وبمواجهة المتهمين أقروا بالحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.. وبمعاينة موقع الحفر بمعرفة لجنة من مفتشى الآثار أفادت بأنه مبنى أثرى هام يعود للعصور الفرعونية القديمة ويُعد اكتشافا أثريا.
عقوبة التنقيب عن الآثار
قال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها وان الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في المادة مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.