تفاصيل جديدة في تحرش سائق تاكسي بفتاة والاعتداء عليها بالضرب في الوراق
تواصل نيابة الجيزة التحقيق مع سائق تاكسي بتهمة التحرش بفتاة أثناء استقلالها السيارة، والتعدي عليها بالضرب في الوراق، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
وأمام جهات التحقيق أنكر سائق التاكسي تحرشه بالفتاة عقب توصيله لها مؤكدا بأن كان برفقتها شخصا آخر وحاول النزول دون دفع الأجرة معللا بأن ليس لديه المال لدفعه.. فنشبت مشادة بينهما بسبب ثمن التوصيلة 150 جنيها وعدم دفعهم للأجرة فقرر نزول الفتاة من السيارة وعدم استكمال رحلته.
وأضاف أن الفتاة قامت بعدها بالاتصال على شقيقتها وأخبرتها بالتحرش بها وقامت ببث فيديو وتم القبض عليه.
وكشفت أجهزة الأمن ملابسات ماتم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، متضمنًا تعرض إحدى الفتيات لمحاولة تحرش من قِبل سائق سيارة أجرة "تاكسي" والتعدي عليها بالضرب بمنطقة الوراق شمال الجيزة.
وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات بالواقعة وتم تحديد الفتاة، وبسؤالها أيدت ماسبق.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (سائق، مقيم بمحافظة الجيزة)، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات التي تجري معه.
عقوبة التحرش
وقال يحيى عبدالله يحيى المحامى والباحث القانونى، إن التحرش الجنسى، هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلي جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجنى عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاث:
1- جريمة هتك العرض: وهي أي فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجني عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.
2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجني عليها مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعًا عليها (علني) أو واقعًا على غيرها في حضرتها دون رضاها (غير علني) لأنها جميعًا جرائم مخلة بالحياء.
3- وقد نكون أمام جريمة تعرض لأنثى في طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهي من الجرائم التي تقع بالقول وبالفعل.
وأضاف “يحيى”، وقد نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتابع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.