كيف تدعم الدولة المشروعات التعليمية الجديدة؟
نص القانون رقم 213 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 على إنشاء صندوق يسمى دعم وتمويل المشروعات التعليمية، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير التعليم ومقره مدينة القاهرة.
موارد الصندوق
ووضع القانون عددا من الضوابط التي تتكون منها موارد الصندوق ويهدف الصندوق إلى دعم وتمويل المشروعات التعليمية بما فى ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها فى إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة فى مجال التعليم.. وجاءت موارد الصندوق كالتالي:
- حصيلة جميع الرسوم والغرامات المقررة بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته.
- حصيلة رسم إضافى مقداره أربعة جنيهات على ما يقدم من طلبات عند الالتحاق بمدارس مرحلتي التعليم الثانوى والثانوى الفني، وكذلك عند إعادة القيد فيها.
- حصيلة رسم إضافي مقداره جنيهان على ما يقدم من طلبات لامتحانات الشهادات العامة ورسم إضافي آخر بذات القيمة عند استخراج هذه الشهادات.
- حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم على التراخيص المتعلقة بانشاء المدارس الخاصة وتجديدها على ألا يقل الرسم عن مائة جنيه ولا يجاوز ألف جنيه.
- حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس الخاصة على ألا يقل عن خمسة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها.
- حصيلة طابع تعليم مقداره جنيه، يلصق على جميع الاستمارات وطلبات الحصول على الشهادات والمستخرجات التى لا تندرج فى البنود السابقة والتى تقدم الى وزارة التربية والتعليم أو الى مديريات التربية والتعليم وادارتها التعليمية.
- حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم على كل ترخيص لمنشأة صناعية وفقا للقانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها على ألا يقل الرسم عن خمسين جنيها ولا يجاوز خمسمائة جنيه.
- سندات بناء المدارس التى تصدر وفقا لأحكام هذا القانون.
- 10 % سنويا من حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.
- 10 % سنويا من حصيلة حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات والمدن والقرى.
- ما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية لتمويل أغراض الصندوق بالجهود الذاتية.
- ما تخصصه الدولة فى موازنتها لأغراض الصندوق.
- حصيلة استثمار أموال الصندوق.
- الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يقبلها مجلس ادارة الصندوق.
- أية موارد أخرى لا تندرج فى البنود السابقة وتشمل النفقات السنوية للصندوق أوجه الإنفاق المحددة له فى الموازنة العامة للدولة.
وتلتزم الأجهزة القائمة على تحصيل الضرائب والرسوم بتحصيل الرسوم المفروضة لصالح الصندوق وتوريدها للصندوق وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التعليم بالاتفاق مع وزير المالية.
ويصدر قرار من مجلس إدارة الصندوق بتنظيم الإنفاق من موارد الصندوق على الأغراض التى يهدف إليها وذلك فى ضوء الخطة العامة للدولة.